ما هو الحكم الشرعي فيمن أُجبر على الاختيار بين أن يُفعل به اللواط أمام عائلته، أو أن يُفعل ذلك بوالده، أو أن تُقتل عائلته، وقد اختار ما استحيى ذكره؟
إذا هُدّد المسلم بالقتل أو الضرب المبرح لإتيان الفاحشة، فإنه لا يؤاخَذ إن فعلها؛ لأن التكليف يسقط بالإكراه، لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
أما إذا هُدّد بالقتل أو دونه ليقتل غيره، فلا يجوز له ذلك، وعليه الصبر وإن أدى ذلك إلى قتله. ويجب على المسلم أن يكون حذرًا من الوقوع في أيدي الفجار، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وانتشر الهوى واستبيحت المحارم. وأهم سلاح للمسلم هو تعلم دينه والعمل به والصدق مع الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42951