هل يجوز للمواطن قتل مرتكبي الحرابة المنتشرة مع عدم وجود الأمن لردعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الإنسان دفع الصائل المعتدي عليه أو على أهله وولده، أو على غيره من المسلمين، حتى لو أدى ذلك إلى قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، وقوله: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ»، وأن قتله لا يضمن.
ويكون دفع الصائل بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز ذلك، وكذا لو غلب على الظن أن الصائل يبادر بالقتل جاز قتله من أول الأمر، مع مراعاة التدريج، وأن يكون الدفع بقدر الحاجة.
ويجب الدفع عند العدوان على النفس أو العِرض، أو الولد، أما المال فيجوز الدفع عنه لا يجب، وإذا قُتِل المصول عليه فهو شهيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21045
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21045
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي