العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إيقاع طلاق مدني (ألماني) على الزوجة، مع عدم الرغبة في طلاقها، لإتاحة الزواج من أخرى، وهل يعتبر هذا الطلاق المدني طلاقاً شرعياً، علماً بأن الزوجة ممتنعة عن تمكين الزوج من رؤية ابنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الطلاق الألماني باللفظ الصريح فهو واقع سواء نوى المتلفظ الطلاق أو لم ينوه، أما إذا كان بالكتابة أو بألفاظ الكناية فيحتاج إلى نية ليقع الطلاق. والحل لك أن تطلق زوجتك بالورق دون التلفظ من غير نية الطلاق، وإذا ألزموك باللفظ الصريح فطلقها تطليقة واحدة، ثم أشهد على إرجاعها قبل انقضاء عدتها. لا يجوز لأم ولدك منعه عنك، وقول والد زوجتك بأنها مطلقة لعدم إنفاقك عليها غير صحيح. وننصحك بتوسيط من له كلمة على زوجتك وأهلها للإصلاح بينكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي