هل يجوز لابن عمتي الزواج مني، علمًا بأن أختي وبنت عمتي رضعتا من أمي؟
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته. وبالتالي، فإن رضاع بنت عمتك من أمك لا يجعل ابن عمتك محرماً لك، ولك الزواج منه إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى، والرضاع المحرِّم هو خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134105