ما حكم الشرع في الزوجة التي طلقها الزوج قبل الدخول بها، بناءً على طلب أهلها، وهل يسقط بذلك حقها في المهر والمؤخر؟
المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف ، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾. فإن كان بعد الخلوة فلها المهر كاملاً. ويجوز تنازل المرأة عن حقها أو اشتراط الزوج ذلك مقابل الطلاق. إذا كان السائد إسقاط حق المطلقة بطلبها، وكان العرف مطّردًا ومعلومًا للطرفين، فهذا يُعد تنازلاً منها، "والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا". لكن إن كان العرف ناتجاً عن الجهل بحقوق المرأة، فلا عبرة به، ولا يسقط حقها إلا باشتراط الزوج واتفاقهما. الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر حتى لو بطلب المرأة، بخلاف بسبها (كردتها أو وجود عيب فيها) فإنه يسقط حقها في المهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7610
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7610
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي