هل يصح عقدا زواج كانت صيغتهما كالتالي: الصيغة الأولى: قال فيها ولي الزوج لولي الزوجة (الجد لأم): "زوج لي ابنتك فلانة لولدي فلان"، فأجاب الأخير: "زوجتها له"، مع العلم أن الزوجة هي ابنة بنت وليها، وأن لولي الزوجة ابنة صلبية بنفس اسم الزوجة؟ الصيغة الثانية: قال فيها ولي الزوج لولي الزوجة (الجد لأب): "زوج لي ابنتك فلانة"، فأجاب الأخير: "زوجتك ابنتي فلانة لابنك فلان"، مع العلم أن الزوجة هي ابنة ابن وليها، وأن لولي الزوجة ابنة صلبية بنفس اسم الزوجة؟ وإن كان الجواب بعدم صحتهما أو أحدهما، فكيف يتصرف الإمام مع الزوجين مع علمهما بصحة العقد، وما الصيغة الصحيحة في الحالتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعيين الزوجين شرط لصحة ، والمقصود بالتعيين هو التمييز وزوال الاشتباه. فإذا كان معلوماً لدى الطرفين والشهود أن المعقود عليها هي الفتاة المعينة، فالنكاح صحيح. ولا يضرّ ما ذُكر من عبارة قالها أحد الأجداد، أو احتمال أن تكون للجد بنت بنفس الاسم، لأن النسب إلى الجد بمنزلة النسب للأب. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحسن ابن ابنته سيدًا له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182131
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182131
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي