هل تعتبر الموافقة المزاحية من ولي الأمر على زواج ابنته، بحضور شهود، زواجًا شرعيًا يمنعها من الزواج بغيره حتى يطلقها الخاطب، وهل حديث "اثنان جدهما جد وهزلهما جد: الزواج والطلاق" صحيح، وهل توجد اختلافات فقهية حول هذا الأمر؟
لا ينعقد النكاح بالصيغة المذكورة، وهي: أن يبدأ الزوج بلفظ السؤال "تزوجني ابنتك؟" ثم يجيب الولي "خذها مع السلامة"، لعدة أسباب:
1. تقديم القبول على الإيجاب: لا يصح عند الحنابلة، بينما يصح عند الجمهور. 2. صيغة الاستفهام: لا يصح عند الحنابلة، ويشترط الشافعية أن يقول الخاطب "تزوجت" بعد موافقة الولي، ويرجع الحنفية الأمر لحال المجلس. 3. اللفظ الصادر من الولي: لا يصح بلفظ "خذها مع السلامة" عند أكثر الفقهاء، فالحنابلة والشافعية والحنفية يرون أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ "زوجت" أو "أنكحت" أو ما يدل عليه.
وعليه، لا ينعقد النكاح بهذه الصيغة عند الحنابلة والشافعية والحنفية، ولا ينطبق عليه الحديث النبوي: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"، لأن هذا الحديث ينطبق إذا كان الإيجاب والقبول صحيحين بصيغة الماضي ولفظ النكاح أو التزويج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6325
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6325
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي