ما حكم الشروع في القتل، وما حكم من قتَل شخصاً حاول قتله؟
محاولة القتل دون وقوعه لا تبيح دم الجاني، ومن قتله يكون آثمًا ويُقتص منه، إلا إذا كان ذلك في سياق دفع صائل، بشرط أن يكون الدفع بالأخف فالأخف، فإذا لم يمكن دفع الصائل إلا بقتله فلا إثم على القاتل ودم الصائل هدر.
الشروع في القتل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وتكون عقوبتها التعزير الذي يحدده الإمام. وإن نتج عن الشروع أثر يوجب القصاص، كقطع الأطراف، فللمجني عليه القصاص من الجاني، ويتم استيفاء القصاص بالرجوع إلى الإمام. أما إذا كان الأثر لا يوجب القصاص، فللمجني عليه الدية أو الحكومة. أما الشروع الذي لم يترك أثراً، فعقوبته التعزير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187700