العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ الشخص الذي تسبب بطيشه في تحريض غير مسلم على قتل مسلم دون قصد التحريض أو توقّع القتل، قاتلاً أو متسببًا في القتل شرعًا، وهل يُصنّف هذا القتل كخطأ أم شبه عمد، وهل تلزمه الدية والكفارة، وما مقدارهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القاتل هو الشخص الذي باشر القتل، وهو هنا الشخص الثاني غير المسلم. أما الطرف الثالث، فكلامه كان إخبارًا لا تحريضًا على القتل، ولم يتوقع إطلاقًا حدوث القتل. إذا أمر شخصٌ آخر بقتل إنسان دون إكراه، وكان المأمور يعلم حرمة القتل، فالقصاص على المباشر للقتل لا الآمر، لأن المباشر مقدم على المتسبب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171944
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي