ما حكم الإسلام في القتل الخطأ عندما يكون القاتل قبطيًا والمتوفاة مسلمة، وهل تُعد المتوفاة شهيدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكتابي إذا قتل المسلم عمدًا يُقتل به، لحديث اليهودي الذي رض رأس الجارية. أما إن كان القتل خطأً في حوادث السير، فتجب الدية على عاقلة القاتل، طبقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾. وقَتيل حادث السير يُحتمل أن يكون شهيدًا كالميت بالهدم، لكنه يعامل معاملة الميت الطبيعي فيُغسّل ويُصلّى عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58062
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58062
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي