هل يجوز إبلاغ الشرطة في بلد لا تحكم بما أنزل الله، وإذا لم أبلغ فهل عليّ ذنب إن سرق هذا الشخص آخرين، مع العلم أن الإبلاغ قد يؤدي إلى أذية أهل السارق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الله شرع من الحدود والعقوبات ما يصلح حال العباد، والسرقة من أقبح الجرائم. وعقوبة السارق قطع يده. لا يؤخذ أحد بجريرة غيره إلا إذا كانوا شركاء في الجريمة. لذا، لا يجوز الإبلاغ عن أقارب سارق بريئين إذا كانت الشرطة تظلم وتأخذ الأبرياء بجريرة غيرهم، لكن يجوز الإبلاغ عن الشريك والمتواطئ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46673
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46673
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي