هل يجب الإبلاغ عن زميل يشتبه في سرقته لهاتف زميل أجنبي، مع العلم أن المسؤولين غير مسلمين، وهل يترتب على الإبلاغ إساءة لصورة المسلمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز اتهام أحد بالسرقة بناءً على مجرد الشك أو غلبة الظن، بل يتطلب ذلك رؤية أو سماعًا مباشرًا. إذا تأكد صديقك من سرقة زميله بالرؤية أو السماع، فعليه الإدلاء بشهادته فورًا لمساعدة صاحب الحق على استعادته، حتى لو لم يُطلب منه ذلك، عملاً بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما أنت، فلا تجب عليك هذه الشهادة إلا إذا كُلّفت بها من الشاهد الأصلي ثم تعذر عليه أداؤها، وذلك بشرط عدالتك وجواز الشهادة على الشهادة في الأموال. إذا ثبتت السرقة، يُنصح بمحاولة إقناع السارق الجوال طواعية أولاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69250
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69250
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي