العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ تعويض من البائع بعد سرقة المشتريات التي أودعت لديه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ادعى التاجر الذي أودعت عنده أغراضك أنها سُرقت، فيُنظر:

1. إن لم يفرّط التاجر في حفظ الأمانة: لا يضمنها؛ لأن اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويُصدّق بيمينه في دعواه تلف الأمانة، وإن ذكر سببًا خفيًا كالسرقة.

2. إن فرّط التاجر في حفظ الأمانة حتى سُرقت: يضمنها، ويعطيك مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية؛ لأن الإهمال في الأمانات الموجب لهلاكها يوجب الضمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176785
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي