العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ تعويض من البائع بعد سرقة المشتريات التي أودعت لديه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ادعى التاجر الذي أودعت عنده أغراضك أنها سُرقت، فيُنظر:

1. إن لم يفرّط التاجر في حفظ : لا يضمنها؛ لأن اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويُصدّق بيمينه في دعواه تلف الأمانة، وإن ذكر سببًا خفيًا كالسرقة.

2. إن فرّط التاجر في حفظ الأمانة حتى سُرقت: يضمنها، ويعطيك مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية؛ لأن الإهمال في الأمانات الموجب لهلاكها يوجب الضمان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176785
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي