هل يجوز أخذ تعويض من البائع بعد سرقة المشتريات التي أودعت لديه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ادعى التاجر الذي أودعت عنده أغراضك أنها سُرقت، فيُنظر:
1. إن لم يفرّط التاجر في حفظ : لا يضمنها؛ لأن اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويُصدّق بيمينه في دعواه تلف الأمانة، وإن ذكر سببًا خفيًا كالسرقة.
2. إن فرّط التاجر في حفظ الأمانة حتى سُرقت: يضمنها، ويعطيك مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية؛ لأن الإهمال في الأمانات الموجب لهلاكها يوجب الضمان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176785
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176785
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي