هل يجوز أخذ تعويض ممن سرق مالاً وقام بتبديده، وهل يجوز عدم فضح السارق؟
الستر على أهل الذنوب والمعاصي مشروع ما لم يعلنوا بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة". وأما المعروف بذلك فيستحب عدم الستر عليه، بل تُرفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يُخف من ذلك مفسدة، لأن الستر عليه يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات.
لا مانع من أخذ قيمة المصوغات المسروقة منها ما دامت قد تصرفت فيها بالبيع ولا يمكن استرجاعها، لأنه يجب رد المغصوب إلى صاحبه إن وُجد، فإن لم يوجد وكان مثلياً رُدَّ مثله، وإن لم يكن مثلياً رُدَّت قيمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67084