هل يجوز للأم بيع قطعة أرض وتخصيص جزء من ثمنها لتزويج اثنين من أبنائها دون البقية، مع احتفاظها بالباقي لنفسها؟
الأصل وجوب العدل بين الأبناء في العطاء، وهو مذهب الحنابلة، لكن يجوز تخصيص بعض الأبناء لحاجتهم، كالزواج ونحوه، أو لفضائل فيهم، أو لصرف العطية عن بعضهم لفسقه أو بدعته، كما جاء عن أحمد وابن قدامة. فإن كان بعض أبناء حماتك محتاجين للزواج، فلها تخصيصهم بالعطاء دون بقية أبنائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146490