هل يجوز للأم المطلقة أن تدفع زكاة الفطر عن أبنائها لطليقها الفقير؟
تجب زكاة الفطر على من يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وتلزم الرجل عن أبنائه الصغار الذين لا مال لهم، أما إن كان لهم مال فالزكاة عليهم منه. وإذا كانت الأم تنفق على أبنائها الصغار، يلزمها إخراج زكاتهم إذا لم يكن لهم مال. ويجوز للمطلقة إعطاء زكاتها وزكاة أولادها لمطلقها الفقير، حتى لو احتمل إنفاقه المال على الأولاد، لأن المال ملكها وليس ملك الأولاد، ولا يضر رجوع المال إلى المزكي بوجه آخر، كما أن الزوجة لها أن تدفع الزكاة لزوجها، وكما لو دفع الزكاة لغريم ثم أخذها من دينه. يؤكد هذا حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة بلغت محلها: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13283