العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الفطر على الأب المطلق لأبنائه الذين هم في حضانة أمهم، أم تجب على الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب أن ينفق على أولاده ويخرج زكاة الفطر عنهم، وله توكيل الأم بإخراجها سواء من مالها إن تبرعت، أو بأن يدفع إليها مال الزكاة زائدًا على النفقة لتوصيلها للمستحقين. ويجب على الأب فطرة ولده الموسر، أما إن كان الطفل موسرًا فنفقته وفطرته في ماله لا على أبيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71725
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي