هل يجوز للأم إخراج زكاة الفطر عن أبنائها البالغين وبناتها وأحفادها الذين تعولهم، علمًا بأنهم يعيشون معها وتتحمل نفقتهم لكونهم مديونين، وهل المقصود بكلمة "يمونه" في حديث زكاة الفطر "يعوله"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب صدقة الفطر على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، كالأولاد المعسرين الذين لا مال لهم ولا كسب، خاصة إذا لم يكن لهم أب، أو كان الأب معسرًا. أما البنات المتزوجات فنفقتهن على أزواجهن. وإذا كان الأولاد قادرين على كفاية أنفسهم، فلا تجب فطرتهم على الأم، بل تجب عليهم هم. وإذا تبرعت الأم بإخراجها، جاز ذلك إن وكلها أبناؤها أو أعلمتهم بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102781