هل يجب قضاء زكاة الفطر إذا أخرجها الأب عن ابنه بدون إذنه ولا يعلم الابن عدد السنوات التي أُخرجت فيها؟
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إخراج المسلم زكاة الفطر عمن يعولهم، وحُكي إجماعاً، مستدلين بحديث ابن عمر: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون".
قال ابن عبد البر: "أجمعوا أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته".
وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها، عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم".
وأوضحت اللجنة الدائمة للإفتاء أن زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، كزوجته ما لم تكن ناشزاً تسقط نفقتها.
وبناءً عليه، فإذا كان الوالد هو من ينفق على أبنائه، فإخراجه زكاة الفطر عنهم صحيح، ولا يحتاج إلى نيتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29561