العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحاسَب الأبناء لعدم إخراج والدهم زكاة الفطر عنهم، وهل يجوز للفتاة إخراجها عن نفسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وجبت زكاة الفطر على الأب عن أولاده غير المالكين لما يخرجونها به، فالإثم عليه إن كان عالمًا بالحكم، وصدقة الفطر لتلك السنوات دين في ذمته يجب عليه إخراجها. وإذا أراد الأبناء إعانة أبيهم بإخراجها عن أنفسهم جاز ذلك بشرط إعلامه قبل الإخراج لتحصل النية. أما من وجبت عليه زكاة الفطر من الأبناء لكونه يملك ما يخرجها به، فعليه المبادرة بإخراجها عن نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94258
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي