هل يجوز للأب إخراج زكاة الفطر عن ابنته المتزوجة التي تقيم وتصوم عنده، وزوجها غائب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجها القادر، ولا يلزم الأب إخراجها عن ابنته المتزوجة، ولا يجزئه ذلك إلا بإذن زوجها لوجوب النية في الزكاة، لكن هناك قول لبعض أهل العلم أن زكاة الفطر واجبة على الأب إذا تطوع بنفقة ابنته في شهر رمضان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175119
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175119
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي