إذا افترق شخصان ولم يلتقيا حتى مات أحدهما، فهل يحملان إثم القطيعة؟ وهل يتوجب على المتقاطعين البحث عن الطرف الآخر والسلام عليه لإنهاء الهجر، خاصة إذا كان أحد الطرفين رافضًا للتواصل، أو إذا كانا يعيشان في مناطق متباعدة، مع الأخذ في الاعتبار تحريم الهجر فوق ثلاث، وحرمان المغفرة للمتخاصمين؟ وما توضيحكم لقولكم "قطعها للتواصل معك ليس ظلمًا لك إذا لم تؤذك بشيء"، رغم أن الطرف المتضرر يرى أنه تعرض للأذى العاطفي واستغلال الثقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يزول الهجر المحرَّم شرعًا بالسلام، وهو مذهب الجمهور. وإذا تباعد المتهاجران ولم يلتقيا، فلا يُعدُّ ذلك هجرًا محرمًا، وإنما المحرم عدم السلام عند التلاقي. والوعيد الوارد في حديث عرض الأعمال كل اثنين وخميس خاص بالمتهاجرين، ويزول الوعيد عن من بادر بالسلام، حتى لو استمر الآخر في الهجر. أما جرح المشاعر فليس محرمًا بإطلاق، فبعض الأمور الواجبة أو المباحة قد تجرح المشاعر، بينما يحرم الشرع ما كان ظلمًا كالغيبة والسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144850
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144850
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي