هل يُعد الإثم واقعًا على من لا تتحدث مع زميلتها المتخاصمة ولا تسعى للصلح، وهل ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن المتخاصمين الذين لا تُرفع أعمالهم حتى يتصالحوا؟
يجب الابتعاد عن الاسترسال في الحديث مع الأجنبيات لغير حاجة، ويقتصر على السلام مع غض البصر إن أمنت الفتنة. ويجوز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة.
وينبغي الحرص على سلامة القلوب، وعدم وجود الأضغان بين المسلمين، والسعي في الصلح بين المختلفين، ومقاطعة المسلمين والإعراض عن الصلح ممنوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا"، و"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
أما إذا كانت المخالطة تجلب ضررًا في الدين أو الدنيا، فالقطيعة حينئذ تجوز. ويخشى على من يقاطع أخاه المسلم بسبب العداوة والتباغض من أن تحجب عنه المغفرة يوم الاثنين والخميس، حيث لا يغفر إلا لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء حتى يصطلحا.
الهجر المحرم هو ترك كلام الأخ مع التلاقي والإعراض وعدم السلام. ويرى أكثر العلماء أن الهجرة تزول بمجرد السلام ورده، بينما يرى آخرون أنها لا تبرأ إلا بعودة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن الهجرة لا تنقطع بالسلام إذا كان ترك الكلام يؤذيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115901
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115901
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي