ما حكم العمل كطبيب في إدارة مطالبات إصابة الغير بشركة تأمين عامة، وتقديم الاستشارات الطبية لشركات تأمين أخرى، في سياق تحديد التعويضات للمصابين في حوادث المرور؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري بجميع صوره محرم، لكن يجوز التعامل به إذا أجبر عليه الإنسان كالتأمين على السيارة أو التأمين الصحي للموظفين، أو إذا اضطر إليه الإنسان لحاجته الشديدة للعلاج، مع كون الإثم على الآمر المجبِر.
أما العمل في شركات التأمين التجاري أو تقديم الاستشارات لها فهو محرم؛ لما فيه من مباشرة العقود المحرمة أو الإعانة عليها، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. أما كتابة التقارير عن الإصابات للمتضررين في عيادة خاصة فلا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18993
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18993
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي