كيف تتصرف امرأة ورثت مالاً ربوياً من أبيها عام 1997 واستثمرته بناءً على فتوى سابقة، ثم وجدت فتاوى تلزمها بالتخلص من مال الربا، وهي الآن مطلقة ومحتاجة للمال، وهل تعتبر الخسائر التي لحقت بمالها في التجارة بمثابة تطهير لجزء منه؟
إذا أودع الأب مالًا في مصرف ربوي فإثمه عليه وحده، وإذا توفي وبقي المال، فالإثم على الورثة القادرين على سحبه. الفوائد الربوية لا تدخل ضمن التركة ويجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة للمسلمين أو للفقراء والمساكين. على الوارث اجتهاد في تمييز المال الحرام في نصيبه للتخلص منه، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين. الفوائد الربوية لا تورث وتُصرف في وجوه الخير. الزكاة تكون على ما تبقى من المال إذا بلغ نصابًا. إذا كانت المرأة فقيرة، يجوز أن تستفيد من هذه الأموال. الخسارة في تجارة الشركة الجديدة قد تُعتبر تطهيرًا للمال من الربا بشرط ألا يكون قد قُبض ثم رُدّ. أما الربا في تركة الأب، فلا تُعتبر الخسارة الطارئة تطهيرًا له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76098