العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل إذا حان وقت الصلاة وكنت في مجلس لا أستطيع فيه الذهاب للمرافق الصحية للطهارة والوضوء دون التعرض لموقف محرج بسبب قرب المكان وسماع الأصوات، فهل أصلي بوضوء فقط ثم أعيد الصلاة لاحقًا، أم ماذا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تكن حاقنًا عند حضور الصلاة، جاز لك الوضوء والصلاة ولا إعادة عليك. أما إذا كنت حاقنًا، فيجب قضاء الحاجة ثم الوضوء، وإن صليت وأنت حاقن فصلاتك صحيحة وإن كانت ناقصة. وإذا حصلت المدافعة أثناء الصلاة ولم تمنع الإتمام، فالصلاة صحيحة بلا كراهة. مع وجوب شهود الجماعة لمن يسمع النداء، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحجة قضاء الحاجة إلا إذا خشي خروج الوقت فيجب قضاء الحاجة والصلاة. أما إذا كان الوقت متسعًا فيجوز تأخير الصلاة لقضاء الحاجة ما لم يخرج الوقت أو تفوت الجماعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96635
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي