هل يجوز دفع رسوم ابن الأخت الدراسية من أموال الزكاة إذا كان والده محدود الدخل؟
اختلف العلماء في مسألة إعطاء طالب العلم من الزكاة، فمنهم مجيز ومانع ومفصّل. يرى الشافعية جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم الشرعي إذا كان لا يستطيع الكسب المناسب له بسبب انشغاله بتحصيل العلم، بشرط أن يكون العلم فرض كفاية وأن يتأتى منه التحصيل.
وبناءً على ذلك، يشترط لدفع الزكاة لابن الأخت ما يلي: 1. أن تكون دراسته في العلوم الشرعية، أو في العلوم الدنيوية التي تعد من فروض الكفايات التي يعود نفعها على المسلمين. 2. أن يتأتى منه التحصيل ويرجى منه النجابة في دراسته. 3. ألا يكون قادرًا على الجمع بين الدراسة واكتساب المال، بحيث لو اشتغل بالكسب انقطع عن دراسته.
إذا تحققت هذه الشروط، جاز دفع الزكاة إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137746
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي