هل يجوز إعطاء مال الزكاة للأخت المتزوجة التي تملك نصاباً من الذهب، وذلك لدفع مصاريف المدارس الخاصة لأولادها، علماً بأن زوجها لا يستطيع دفعها وهي ترغب في إدخال أبنائها هذه المدارس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز دفع الزكاة للمرأة المتزوجة إن كانت أسرتها متوسطة الحال، لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين. لكن ينبغي للأقارب الأغنياء مساعدتهم من غير الزكاة، وإعانتها على تعليم أولادها، لما في ذلك من أجر عظيم لاجتماع الصلة والصدقة والإعانة على طلب العلم. وإن لم يمكن ذلك وعجزت الأسرة عن تكاليف أولادها التعليمية، فقد أجاز بعض أهل العلم دفع الزكاة لطلبة العلم بشروط، منها أن يكون الطلبة نجباء، وأن يكون العلم مما يحتاج إليه المسلمون كالطب والهندسة، وألا يستطيعوا الجمع بين الكسب والدراسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83064
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83064
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي