ما هو توضيح الحديث: "إذا هاجر الشخص لينكح امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه"؟ وهل ينطبق على من هاجر للزواج وتوفي؟
الحديث المذكور هو "إنما الأعمال بالنيات..."، ويعني أن الأمور بمقاصدها. من ادعى الهجرة إلى الله ورسوله وهو يريد غرضًا آخر فهو مذموم، لكن من هاجر طلبًا للزواج، أو هاجر لله والزواج معًا، ولم يُبطن خلاف ما يُظهر، فلا يُذم فعله. وقد يُثاب من طلب الزواج مضمومًا للهجرة، لكن دون ثواب المخلص، ومن هاجر للزواج فقط قد يُثاب إذا قصد به القربة كالإعفاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53766