العودة إلى البحث

هل يحق للمُقرض مطالبة ورثة المدين بمبلغ الربح الموعود به، علماً بأن المدين قد أعاد رأس المال كاملاً قبل وفاته، وأن الطرف الثالث لم يسلم الأرباح للمدين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُفيد السؤال أن المعاملة المتفق عليها وهي المضاربة غير جائزة؛ لعدم ضمان رأس المال وكون الربح نسبة مشاعة لا مبلغًا مقطوعًا، ولأن المتعاقدان في المضاربة شريكان في الربح والخسارة.

أما بخصوص الشخص الثالث الذي دخل بينكما بإذنك فلا حرج في ذلك، ولكن ليس لصاحبك شيء من الأرباح لأنه وكيل حينئذ، ولا حرج في الاتفاق على إعطائه أجرة عن الوكالة، فإن اشترط له شيء من الربح فسد العقد واستحق الشخص الثالث أجرة المثل والربح كله لك.

أما بخصوص مطالبتك لورثة صاحبك بالأرباح التي اتفق عليها مع الشخص الثالث ولم يسلم له منها شيئًا فلا يجوز لك ذلك لأن صاحبك كان وكيلًا عنك في المعاملة، وقد بطلت الوكالة بموته، ولكن لك أن تطالب الشخص الثالث بالأرباح إن شئت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي