العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ رأس مال المضاربة والقرض من الشريك المدين، وهل يجوز المطالبة بالتعويض عن الرواتب التي تقاضاها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: إذا أقرضت صاحبك المال دون اشتراط به في ، فلا حرج في ذلك، ويجوز لاحقًا أن تشاركا به باتفاق. أما إن أقرضته على أن يشارك به، ففيه خلاف بين الفقهاء. يمنعون اشتراط عقد معاوضة مع القرض، مستدلين بحديث (لا يحل سلف وبيع)، أما الشركة فهي ليست عقد معاوضة؛ لذا أجاز الحنفية ذلك، وخالفهم الجمهور، والأرجح الجواز ما لم يؤد إلى زيادة في مقابل القرض.

ثانياً: لا يجوز تحديد راتب أو مبلغ مقطوع لعامل ، بل يستحق نسبة من الربح المتفق عليها. إذا اشترط راتب، فالمضاربة باطلة، ويستحق العامل "ربح المثل" وهو ما جرت به العادة في مثل هذه المضاربات.

ثالثاً: إذا وقعت الخسارة في المضاربة دون تفريط أو تعد من العامل، فالخسارة على رب المال، ويضمن العامل إن فرّط أو تعدى. يمكن مطالبة المقترض بالقرض لأنه مضمون عليه، أما رأس مال المضاربة فإذا كان هناك تعدٍ أو تفريط من العامل، فيضمنه، وإلا فلا.

رابعاً: يجب على عامل المضاربة رد الرواتب التي أخذها، لأنه عند بطلان المضاربة يستحق "ربح المثل"، وحيث لا يوجد ربح، فلا شيء له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190740
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي