العودة إلى البحث
السؤال

ممن يطلب صاحب رأس المال ماله الذي أقرضه شريكه -المضارب- لدائن ينكر استدانته من صاحب رأس المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للمضارب أن يقرض من مال إلا بإذن صريح من رب المال، حتى لو كان مفوضًا تفويضًا مطلقًا. فإن فعل ذلك، كان متعديًا، ويحق لرب المال تضمينه ومطالبته بمبلغ القرض، وله أيضًا مطالبة المقترض لأن تصرف المضارب هنا كتصرف الغاصب. وقياسًا على حكم الغاصب الذي يتلف المال المغصوب في يد الموهوب له، يجوز للمغصوب منه تضمين أي منهما شاء. وإذا تعدى المضارب وقضى دينًا عليه من مال المضاربة، فلرب المال الرجوع على من استوفى هذا .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192632
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي