ما حكم أخذ جزء من مال ائتمن عليه لسد الحاجة، واستثماره في مشاريع شخصية وعقار دون علم صاحب المال الذي توفي وله شركاء، وهل يُرد المال للورثة أم للمساكين واليتامى، وبأي قيمة يُرد، وهل يجب رد قيمة الأرباح من المشاريع والعقار، وهل يجوز تقسيط الدين، وهل يمكن رهن أو كتابة وصية بالعقار لضمان السداد حال الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجب المبادرة برد الأموال لأصحابها أو ورثتهم إن ماتوا، لأن ملكها لم يزل عنها لعدم قبض الفقراء لها، مع التنبيه على أن الأموال التي تمت المتاجرة بها وخسرت، أنت ضامن لها. أما التي ربحت ومنها الأرض التي دخل في ثمنها بعض هذه الأموال وزادت قيمتها، فالأرجح والأحوط رد جميع الأرباح والزيادة لأصحاب المال. وإذا لم تعرف أصحاب الأموال، فالأحوط إعطاء المال لورثة صاحب العمل وإخبارهم بما قاله لك؛ فإن عرفوا أصحابها ردوها إليهم، وإلا تصدقوا بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169724
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169724
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي