العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بقيمة المال المسروق من الجد والجدة بعد وفاتهما، وذلك لصعوبة الوصول للورثة، وبنية إيصال أجر التبرع إليهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة المتعلقة بحقوق العباد رد المظالم لأصحابها أو منها، فمن كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. وإذا سرق الإنسان مال غيره وشق عليه إخباره، أو خشي زيادة المفسدة، فلا يلزمه الإخبار، بل يرد المال بأي طريقة ممكنة. ويجب على السائل رد المال إلى ورثة جده وجدته ما دام ممكناً، فالمال لم يعد ملكاً للجد والجدة، بل أصبح ملكاً لورثتهم. ولا يجوز التصدق بمال الغير دون علمهم. وإذا اتقى الإنسان الله تعالى وحرص على أداء الحقوق، يسر الله له ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23212
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي