هل يجوز التبرع بقيمة المال المسروق من الجد والجدة بعد وفاتهما، وذلك لصعوبة الوصول للورثة، وبنية إيصال أجر التبرع إليهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة المتعلقة بحقوق العباد رد المظالم لأصحابها أو منها، فمن كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. وإذا سرق الإنسان مال غيره وشق عليه إخباره، أو خشي زيادة المفسدة، فلا يلزمه الإخبار، بل يرد المال بأي طريقة ممكنة. ويجب على السائل رد المال إلى ورثة جده وجدته ما دام ممكناً، فالمال لم يعد ملكاً للجد والجدة، بل أصبح ملكاً لورثتهم. ولا يجوز التصدق بمال الغير دون علمهم. وإذا اتقى الإنسان الله تعالى وحرص على أداء الحقوق، يسر الله له ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23212
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23212
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي