كيف يمكن رد مبلغ مالي مسروق من الجد المتوفى دون إحراج، خاصة وأنّ المقدار غير معروف، وعلى من يجب أن يوزّع المبلغ من الورثة (الجدة، الخالة، الخال المتوفى وابنه، الأم)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتم من السرقة برد المسروق إلى صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". ولا يلزم التصريح بالسرقة، بل يكفي رد المال بأي طريقة ممكنة. وإذا توفي صاحب المال، يجب رده إلى ورثته، ويكون تقسيم المال على النحو التالي: للزوجة الثمن، والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً، مثل حظ الأنثيين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88692
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88692
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي