العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مشاركة النساء في المظاهرات إذا خُشي عليهن التعرض للبلطجية أو الاعتقال أو إطلاق النار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تحقق ما ذكره السائل من تعرض النساء لما لا يجوز، فلا يجوز خروجهن في المظاهرات حفظًا لأعراضهن ودرءًا للفتنة. فجواز خروج المرأة للمظاهرات مشروط بجواز المظاهرات نفسها، وخلوها مما يمنع مشاركتها كاختلاطها بالرجال، وإذن زوجها أو وليها. ومن موانع هذا الخروج غلبة الظن بتعرض المرأة لما هو مذكور، وهذا مستفاد من شروط خروج المرأة للجهاد، فإذا كان الجهاد مشروطًا بسلامتها، فما دونه أولى. وقد ذكر الفقهاء قيودًا لخروج النساء في الجهاد منها أن يكون في عسكر عظيم يؤمن عليهن، وأن تخرج العجائز للخدمة، أما خروج الشابات خشية الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147132
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي