ما حكم مشاركة النساء في المظاهرات إذا خُشي عليهن التعرض للبلطجية أو الاعتقال أو إطلاق النار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تحقق ما ذكره السائل من تعرض النساء لما لا يجوز، فلا يجوز خروجهن في المظاهرات حفظًا لأعراضهن ودرءًا للفتنة. فجواز خروج المرأة للمظاهرات مشروط بجواز المظاهرات نفسها، وخلوها مما يمنع مشاركتها كاختلاطها بالرجال، وإذن زوجها أو وليها. ومن موانع هذا الخروج غلبة الظن بتعرض المرأة لما هو مذكور، وهذا مستفاد من شروط خروج المرأة للجهاد، فإذا كان الجهاد مشروطًا بسلامتها، فما دونه أولى. وقد ذكر الفقهاء قيودًا لخروج النساء في الجهاد منها أن يكون في عسكر عظيم يؤمن عليهن، وأن تخرج العجائز للخدمة، أما خروج الشابات خشية الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147132
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147132
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي