العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن ينظر الخاطب لوجه خطيبته المنتقبة بعد اتفاقهما على الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل تحريم نظر الرجل لوجه المرأة الأجنبية عنه، والخاطب أجنبي عن مخطوبته، لكن الشرع أباح له النظر إليها للحاجة، فإن أعجبته مضى أو عدل. وله تكرار النظر حتى يتبيّن له الأمر، فإذا جزم بالخطبة أو عدمها عاد الحكم إلى التحريم، لأنه لا سبب مبيح بعد ذلك حتى يعقد عليها. ويجب أن يكون النظر بقدر الحاجة، فإذا اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها. ولا يجوز للخاطب تكرار زيارة أهل المخطوبة بلا حاجة، فإذا جزم بالخطبة أو القبول، فينبغي أن يعجل بعقد النكاح لرفع الحرج ودفع الإثم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6372
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي