هل يجوز للفتاة المنتقبة أن تكشف وجهها لوالد الخاطب المسن، مع رفضها السابق لذلك التزامًا بأحكام النقاب، وذلك دفعًا لضرر عدم زواجها وتقدمها في السن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النظر للمخطوبة يكون للخاطب الذي عزم على الخطبة، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز توكيل الخاطب رجلاً أو امرأة للنظر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز النظر لوجه الأجنبية عند أمن الفتنة. وعليه، فإن أذنت المرأة لوالد الخاطب بالنظر لوجهها مع أمن الفتنة، فلا حرج في ذلك خاصة إن خشيت تأخير زواجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127697
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127697
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي