العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من التركة المذكورة والتي تتضمن: (أم)، (زوجة)، (بنت ابن)، (ابن ابن الابن)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، وكان ابن الابن أدنى رتبة من بنت الابن، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النصف، والباقي لابن ابن الابن تعصيباً. لا يعصب ابن ابن الابن بنت الابن الأعلى منه ما دامت ترث . تقسم على 24 سهماً: للأم 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم، ولبنت الابن 12 سهماً، ولابن ابن الابن 5 أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125219
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي