العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على الزوجة إذا حلف الزوج بطلاقها بالثلاثة، ثم تراجع عن صيغة الحلف قبل انتهاء المدة المحددة للإخبار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أنك علقت طلاق زوجتك مرتين على إخبارها لك بما صدر من جارتكم. التعليق الثاني للطلاق لم يحصل فيه حنث لأن زوجتك أخبرتك بالخبر قبل انتهاء الوقت المحدد، فلم يلزمك طلاق. أما التعليق الأول، فإن لم تنو وقتًا معينًا للخبر، لم يقع الطلاق لأنها أخبرتك بعد نصف ساعة. أما إن نويت أن الطلاق يقع إذا لم تخبرك في تلك اللحظة بالذات، وحصل النفي، فقد وقع الحنث، وبالتالي يقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى. وعند ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق، وطلقة واحدة إن قصدته، والراجح مذهب الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128103
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي