هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "يا رب يريحني منك ولو بالطلاق"، وهو لم يقصد الطلاق المباشر، صريح طلاق؟
لا يقع الطلاق بقول "اللهم أرحني منها ولو بالطلاق" لأنه ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، ولا يقع الطلاق بلفظ الكناية إلا إذا نواه الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52273