كيف توزع تركة رجل توفي وترك والدين وزوجة حامل في شهرها الثاني، وما نصيب الولد من التركة إذا وُلد؟
من مات وترك زوجة حاملاً، فإن تركته لا تقسم حتى تضع الزوجة حملها أو يتبين عدمه.
فإذا وضعت الزوجة ذكراً أو ذكراً وأنثى، فللزوجة الثمن، ولكل من الأبوين السدس، والباقي للولد أو الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن وضعت بنتاً واحدة، فلها النصف، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأب. وإن وضعت بنتين فأكثر، فلهن الثلثان، ولكل من الأبوين السدس، وللزوجة ثمنها، وهذه التركة تُعرف بالمنبرية. وإن تبيّن عدم الحمل، فللزوجة الربع، وللأم الربع (ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة)، وللأب النصف، وهذه التركة إحدى الغراوين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56456