العودة إلى البحث

هل جمهور العلماء (الشافعية والحنفية والمالكية) يجيزون النمص إذا لم يكن فيه تبرج أو إفراط، بخلاف رأي الإمام أحمد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ملخص الجواب: النمص محرم شرعًا تحريمًا شديدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله". وقد اختلف الفقهاء في عدة مسائل متعلقة بالنمص، وهي:

1. حقيقة النمص: الجمهور على أنه يعم شعر الوجه كله، بما في ذلك الحاجبان، إلا إذا نبت للمرأة شارب أو لحية فتزيله. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن النمص خاص بشعر الحاجبين.

2. النمص بين النتف والقص والحلق: ذهب الحنابلة إلى أن النمص المحرم خاص بالنتف فقط، وأجازوا القص والحلق. بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أن القص والحلق في معنى النتف.

3. النمص بإذن الزوج: ذهب بعض الفقهاء (من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة) إلى جواز النمص بإذن الزوج، خاصة إذا كان الشعر منفراً للزوج، أو للتدليس. والصحيح أن النمص محرم مطلقًا، ولا يجوز ولو بإذن الزوج، بل لا طاعة له إن أمر به، لأن علة التحريم هي تغيير خلق الله لا التدليس، وقد ورد النهي عن الوصل والنمص عموماً، ولأن قول ابن مسعود رضي الله عنه: "أما لو كان ذلك لم نجامعها" يدل على التحريم المطلق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي