العودة إلى البحث
السؤال

هل جمهور العلماء (الشافعية والحنفية والمالكية) يجيزون النمص إذا لم يكن فيه تبرج أو إفراط، بخلاف رأي الإمام أحمد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب: النمص محرم شرعًا تحريمًا شديدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله". وقد اختلف الفقهاء في عدة مسائل متعلقة بالنمص، وهي:

1. حقيقة النمص: على أنه يعم شعر الوجه كله، بما في ذلك الحاجبان، إلا إذا نبت للمرأة شارب أو لحية فتزيله. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن النمص خاص بشعر الحاجبين.

2. النمص بين النتف والقص والحلق: ذهب الحنابلة إلى أن النمص خاص بالنتف فقط، وأجازوا القص والحلق. بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أن القص والحلق في معنى النتف.

3. النمص بإذن الزوج: ذهب بعض الفقهاء (من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض الحنابلة) إلى جواز النمص بإذن الزوج، خاصة إذا كان الشعر منفراً للزوج، أو للتدليس. أن النمص محرم مطلقًا، ولا يجوز ولو بإذن الزوج، بل لا طاعة له إن أمر به، لأن علة التحريم هي تغيير خلق الله لا التدليس، وقد ورد النهي عن الوصل والنمص عموماً، ولأن قول ابن مسعود رضي الله عنه: "أما لو كان ذلك لم نجامعها" يدل على التحريم المطلق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22067
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي