العودة إلى البحث

هل يجوز للفتاة أن تتزوج من دون ولي عن طريق القاضي بعد رفض أهلها لها، مع العلم أنها ليست البكر، وأن نية الخاطب هي الستر عليها والتوبة بها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها ومنعها وليها، فله الحق في رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بذلك. ولا يجوز لها أن تزوج نفسها. ويجب على من وقع في معصية وتاب أن يستر على نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَيُّهَا النَّاسُ, قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ, مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ, فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي