ما حكم الشرع في الزواج من فتاة يرفض أهلها تزويجها لرجل متزوج، مع تمسك الفتاة به ورغبته في إقناع أهلها، في ضوء "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينبغي على ولي الفتاة تزويجها إذا تقدم لها كفؤ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ"، وهذا الأمر للندب لا الوجوب، فلا يأثم إذا رفض الخاطب ذا والخلق. وإذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها ومنعها وليها دون مسوغ، فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بذلك. وينصح السائل بالانصراف عن هذه الفتاة والبحث عن غيرها، وتنصح الفتاة بطاعة أبيها ما لم يكن هناك ضرر محقق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148245
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148245
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي