العودة إلى البحث

هل تقسم التركة بين أبناء الخالة وبنات الخالة بالسوية عند الحنابلة، وللذكر مثل حظ الأنثيين عند الشافعية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يصح القول بأن أولاد الخالة وأولاد الخالة الأخرى يرثون المال بالتساوي، بل لا بد من التفصيل لأمرين:

أولاً: النظر في حال الخالتين، هل هما مختلفتان (شقيقة، أو من الأب، أو من الأم). فلو كانت إحداهما شقيقة والأخرى من الأب، فلأولاد الخالة الشقيقة النصف، ولأولاد الخالة من الأب السدس، عند الشافعية والحنابلة.

ثانياً: إذا كانت إحدى الخالتين من الأم، فإن أولادها يقسمون نصيبها بينهم بالتساوي بين الذكر والأنثى، وهذا استثناء عند الشافعية الذين يجعلون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين في الأصل، لكنهم يستثنون ولد الأخوال والخالات من الأم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي