هل ترث البنات في مال إخوانهن البنين، إذا كانت التركة التي تركها الأب قد جمعها الأب والأبناء معًا في عائلة واحدة؟
إذا كان ورثة الميت محصورين في المذكورين، فتقسم التركة كالآتي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي يُقسم بين الأولاد تعصيبًا، للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ومساعدة الأبناء لأبيهم وعملهم معه في استثمار ماله لا يؤثر على قسمة التركة؛ فالأصل في عملهم التبرع، إلا إذا أشهدوا بعدم إرادة التبرع أو جرت عادة بلدهم بذلك، فيعطون مقابل عملهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108968