العودة إلى البحث

ما نصيب البنت الوحيدة من إرث أخيها المتوفى، ولديه خمسة إخوة وأختان أشقاء، وأخ وأختان من أبيه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا لا غموض فيه، وهو متاح عبر الرابط المخصص. إذا فُرضَ أن الميت لم يترك سوى بنت وإخوة وأخوات أشقاء وإخوة وأخوات من الأب، فإن للبنت النصف لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم يُحجبُون بالأخ الشقيق حجب حرمان بالإجماع. وتُقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للبنت اثنا عشر سهمًا، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي