ما نصيب البنت الوحيدة من إرث أخيها المتوفى، ولديه خمسة إخوة وأختان أشقاء، وأخ وأختان من أبيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا لا غموض فيه، وهو متاح عبر الرابط المخصص. إذا فُرضَ أن الميت لم يترك سوى بنت وإخوة وأخوات أشقاء وإخوة وأخوات من الأب، فإن للبنت النصف لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبًا مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب؛ لأنهم يُحجبُون بالأخ الشقيق حجب حرمان . وتُقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للبنت اثنا عشر سهمًا، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189713
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189713
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي