ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، مع العلم أن الميت لديه بنت عدد 2، وبنت ابن عدد 5، وابن ابن عدد 1، وابن أخ شقيق عدد 1؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ورثة الميت محصورين في المذكورين، تقسم تركته كالتالي:
البنات: للبنتين الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". أولاد الابن (الذكور والإناث): يرثون ما تبقى تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، وينزلون منزلة الأبناء المباشرين عند عدم وجودهم، لقوله تعالى في الأبناء: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ابن الأخ الشقيق: لا يرث شيئًا، فهو محجوب بابن الابن.
تقسم إلى واحد وعشرين سهمًا، تأخذ البنتان أربعة عشر سهمًا (لكل واحدة سبعة أسهم)، وتبقى سبعة أسهم لأولاد الابن (للذكر سهمان، ولكل أنثى سهم).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161494
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161494
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي