هل يجوز التبرع بالدم لإنقاذ غير المسلم من الهلاك؟
لا حرج في التبرع بالدم للمعاهد أو الكافر المستأمن المضطر؛ لقوله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ). وقد أمر النبي ﷺ أسماء بنت أبي بكر بصلة أمها الكافرة. فالمتبرع مأجور على إسعاف المضطر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2506